المادة رقم 165 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
قيام الخبير بمهمته شخصيا على الخبير أن يقوم شخصياً بأداء المهمة الموكلة إليه ويجوز له الاستعانة بالعاملين لديه تحت إشرافه ورقابته أو برأي خبير آخر في مسألة فنية تختلف عن اختصاصه، وذلك كله إذا أذنت له المحكمة بذلك.