المادة رقم 166 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

طلب الخبرة من الشخص المعنوي
إذا كان الخبير شخصاً معنوياً، وجب على ممثله القانوني أن يبين للمحكمة الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون أداء المهمة، ويجوز للمحكمة قبول أو رفض أداء هؤلاء الأشخاص لها.