المادة رقم 168 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تنحي الخبير من تلقاء نفسه
إذا قام في الخبير سبب من أسباب الرد وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.