المادة رقم 169 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
موعد تقديم طلب الرد يحصل طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعيينه إذا كان القرار قد صدر بحضور طالب الرد، أو في خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق القرار إليه.