المادة رقم 170 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تقديم طلب الرد بعد فوات الميعاد
لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المشار إليه في المادة (169) من هذا القانون، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.