المادة رقم 171 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

حظر رد الخبير المعين من قبل طالب الرد
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناءً على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.