المادة رقم 172 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
النظر في طلب الرد والقرار الصادر فيه تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد، ولا يجوز الطعن في القرار الصادر فيه بأي طريق، وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.