المادة رقم 174 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

مباشرة الخبير أعماله في غيبة الخصوم
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.