المادة رقم 175 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تنفيذ الخبير لمهمته
1- على الخبير أن ينفذ المهمة الموكلة إليه في المواعيد المحددة لها. وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها وعدم التعرض لغيرها من الأمور.
2- لا يجوز للخبير إبداء رأيه في المسائل القانونية.