المادة رقم 177 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

صلاحية المحكمة في سماع الشهادة
يجوز للمحكمة أن تسمع شهادة الأشخاص المشار إليهم في المادة (176) من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية