المادة رقم 180 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تقرير الخبير
1- يقدم الخبير بإيجاز ودقة تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها.
2- إذا تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية