المادة رقم 181 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
إيداع التقرير يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم المحكمة، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه، وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله، وذلك بكتاب مسجل.