المادة رقم 187 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
كيفية استيفاء الخبير لأتعابه المقدرة يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي عليه بالمصروفات.