المادة رقم 187 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

كيفية استيفاء الخبير لأتعابه المقدرة
يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضي عليه بالمصروفات.