المادة رقم 188 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

التظلم من أمر التقدير
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه.