المادة رقم 189 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

تقييد قبول التظلم
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.