المادة رقم 191 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر الحكم بتخفيض التقدير
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير، ويكون الحكم الصادر بالتظلم غير قابل للطعن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية