المادة رقم 192 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الإجراءات المتخذة في ظل القوانين السابقة
كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً في ظل القوانين المعمول بها في فلسطين قبل سريان هذا القانون يبقى صحيحاً، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.