المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5)لسنة 2000م

القانون الأصلي
يشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.