العنوان
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5)لسنة 2000م
السنة
2008
الرقم
8
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
المرور
تصنيف موضوعي - فرعي
المرور
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

القانون الأصلي
يشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

1-يعدل البند (2) من المادة (89) من القانون الأصلي ليصبح كالأتي:
المركبات الخصوصية والخصوصية مزدوجة الاستعمال، والمركبات التجارية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (3500) كغم سواء كانت تعمل بالديزل أو البنزين.
حجم المحرك بالسنتمترات المكعبة سنة الإنتاج حتى 3 سنوات سنة الإنتاج من 4 سنوات حتى 8 سنوات سنة الإنتاج من 9 سنوات فأكثر
لغاية 1000 80 دينار 75 دينار 60 دينار
من 1001 لغاية 2000 120 دينار 115 دينار 110 دينار
من 2001 لغاية 3000 240 دينار 220 دينار 200 دينار
من 3001 فأكثر 300 دينار 270 دينار 220 دينار
2- يلغى البند رقم (3) من المادة (89) من القانون الأصلي.
3- تضاف إلى نهاية المادة (89) من القانون الأصلي البنود التالية، وتأخذ الأرقام الموالية لأرقام البنود الموجودة في المادة الأصلية كالآتي:
17. يستوفي مبلغ (415) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار تأجير رخصة تشغيل مركبة عمومية.
18. باستثناء رخص التشغيل المستأجرة والمسجلة باسم مكتب تكسي، لا يجوز لأي شخص حيازة أكثر من عقد إيجار لرخصة تشغيل مركبة عمومية.
19. يستوفى مبلغ (1665) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إذن نقل عقد إيجار رخصة التشغيل المستأجرة من مستأجر إلى أخر.
20. يستوفى مبلغ (35) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن إصدار رخصة من مراقب المرور بدل فاقد أو تالف.
21. يستوفى مبلغ (15) دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً عن رسوم رخصة تشغيل حافلة سياحية أو حافلة خاصة.

المادة (3)

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (4)

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.