المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5)لسنة 2000م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.