القانون الأصلي
يُشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
المركبات المحظور تجديد ترخيصها
تعدل الفقرة (2) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
المركبة العمومية (ليست حافلة) إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها، والحافلات العمومية إذا زاد عمرها عن عشرين سنة من سنة صنعها.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.