المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

القانون الأصلي
يُشار إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.