المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

المركبات المحظور تجديد ترخيصها
تعدل الفقرة (2) من المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
المركبة العمومية (ليست حافلة) إذا زاد عمرها عن ثماني عشرة سنة من سنة صنعها، والحافلات العمومية إذا زاد عمرها عن عشرين سنة من سنة صنعها.