المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

السريان والنفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.