المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعدل المادة (26) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني،
ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أنتج
أو صنع أو استورد أو صدر أي من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات المسموح
بها بمقتضى التشريعات النافذة.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على
ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من
حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات الصيدلانية في غير الحالات
المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين،
كل من صرف أو قدم أو وصف أي من المستحضرات الصيدلانية في غير الحالات
المسموح بها بمقتضى التشريعات النافذة.