تعدل المادة (32) من القرار بقانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من حصل على ترخيص
لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق العبور “الترانزيت”، ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة
النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات
الرسمية المختصة.