المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (26) لسنة 2018م بتعديل القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.