المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الإبتدائي

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارة التالية المعنى المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الفحص الطبي الابتدائي: هو الفحص الطبي الشامل الذي يجريه المرشح للعمل للتأكد من لياقته وخلوه من أي مرض يمكن أن تزيد المهنة من شدته أو تساهم في حدوث مرض مهني آخر، ويترتب على نتيجته رفض أو قبول إبرام عقد العمل معه.