المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الإبتدائي

لا يجوز تشغيل أي عامل إلا بعد أن يجرى له الفحص الطبي الابتدائي، ويمكن تكرار الفحص بعد التحاق العامل بعمله بفترة قصيرة، كلما كان ذلك ضروريا.