يراعى عند إجراء الفحص الطبي الابتدائي طبيعة عمل المنشأة ومهنة العامل وجنسه وسنه ومستوى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها بسبب العمل ومنها:
1. فحص النظر التخصصي للعاملين في الأعمال المجهدة والدقيقة والمعرضين للإشعاعات غير المرئية.
2. تخطيط السمع للعمال المعرضين للضجيج.
3. اختبار وظائف الرئة للعمال المعرضين للأغبرة والأتربة والغازات المختلفة.
4. أخذ مسحات من الأنف والفم وتحليل البراز للعاملين في الصناعات الغذائية.
5. فحص وظائف الكبد للعاملين في إنتاج المبيدات الحشرية والأسمدة الزراعية والمتعاملين بها.
6. إجراء فحص السائل المنوي للعاملين في مجال الإشعاع.
7. فحص الإيدز والتهاب الكبد الوبائي للعاملين في قطاع الخدمات الطبية.