المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الإبتدائي

يتم الفحص الطبي الابتدائي للعمال من قبل اللجنة الطبية، وفي حال تعذر ذلك يتم الفحص من قبل جهة طبية خاصة، على أن تعتمد النتائج من قبل اللجنة الطبية.