المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الإبتدائي

يتحمل صاحب العمل التكاليف المترتبة على إجراء الفحوصات الطبية الابتدائية.