المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2003م بنظام الفحص الطبي الإبتدائي

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.