لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني الخاصة. لجنة الترخيص: لجة الترخيص التي يشكلها وزير العمل بموجب أحكام هذا النظام. الإدارة العامة: الإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة.