المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني الخاصة. لجنة الترخيص: لجة الترخيص التي يشكلها وزير العمل بموجب أحكام هذا النظام. الإدارة العامة: الإدارة العامة للتدريب المهني في الوزارة.