المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

ترخص المؤسسة وفق الشروط التالية: أ. أن يكون صاحب المؤسسة شخصا طبيعيا حسن السيرة والسلوك، أو اعتباريا أسس وفق الأصول القانونية. ب. أن يكون مديرها المسئول مؤهلا، ومتفرغا بشكل كامل للإشراف وإدارة المؤسسة وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. ج. أن يكون بناء ومساحة وأقسام المؤسسة متناسبة والبرامج التدريبية التي تنفذها، وذلك وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن.