المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

ترخص برامج التدريب المهني إذا توافرت التجهيزات التقنية، والترتيبات الإدارية، والمناهج والعملية والنظرية والكادر التدريبي اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية وذلك وفق التعليمات التي تضعها الوزارة.