المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

أ. بقرار من الوزير تشكل لجنة للنظر في طلبات الترخيص. ب. ترفع اللجنة توصياتها للوزير مدعمة بأسباب القبول أو الرفض.