المادة رقم 5 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

يمنح الترخيص وفق الإجراءات التالية: أ. يقدم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها الوزارة. ب. تدرس لجنة الترخيص الطلب بعد زيارة الموقع وتصدر توصياتها خلال (شهر) من تاريخ تقديم الطلب. ج. بناء على توصيات اللجنة تصدر شهادة الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه من الإدارة العامة.