المادة رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

أ. تمنح الوزارة المؤسسة ترخيصا لمدة سنة واحدة. ب. يجوز للوزارة أن تقبل تجديد الترخيص لسنة أخرى أو لمدة تتجاوز السنة وفقا لتقديراتها.