المادة رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة السابقة تتقدم المؤسسة بطلب تجديد ترخيصها قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الترخيص.