المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم (168)لسنة 2004م بنظام شروط وإجراءات ترخيص مؤسسات التدريب المهني الخاصة طبقاً لقانون العمل رقم (7) لسنة 2000م.

تخضع المؤسسة للجزاءات المنصوص عليها في المادة (22) من القانون إذا أخلت بالشروط العامة أو الخاصة الواجب الالتزام بها.