المادة رقم 3 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي .
إذا تضمن اتفاق العمل الجماعي أية مخالفة لأحكام قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، فلا يودع لدى الوزارة إلا بعد إجراء التصويبات اللازمة عليه بما يتفق وأحكام القانون.