المادة رقم 5 من تعليمات وزير العمل رقم (1) لسنة 2004م بشأن تنفيذ اتفاق العمل الجماعي .

تسري أحكام الإيداع السابقة على اتفاقية الانضمام إلى اتفاق العمل الجماعي.