المادة رقم 44 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

أضيفت المادة رقم(44مكرر) بموجب المادة رقم(2) من قانون رقم(3) لسنة2005م بشأن تعديل بعض أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل"السجون" رقم(6) لسنة1998م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/90/

أجر النزلاء
يمنح النزيل مقابل عمله في المركز أو خارجه أجراً تحدده الأنظمة والتعليمات.