حالات تأخير تنفيذ حكم الإعدام
1 - يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام إلى ما بعد الولادة وحتى بلوغ الطفل سنتين من عمره.
2 - لا ينفذ الحكم المذكور في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والوطنية.
3 - لا يجوز تأخير تنفيذ حكم الإعدام بعد تسلم قرار التصديق على الحكم وإخطار المحكوم عليه وأسرته بالأمر.