المادة رقم 60 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حالات تأخير تنفيذ حكم الإعدام
1 - يوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام إلى ما بعد الولادة وحتى بلوغ الطفل سنتين من عمره.
2 - لا ينفذ الحكم المذكور في أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية والوطنية.
3 - لا يجوز تأخير تنفيذ حكم الإعدام بعد تسلم قرار التصديق على الحكم وإخطار المحكوم عليه وأسرته بالأمر.