المادة رقم 1 من تعليمات وزير العمل رقم (2) لسنة 2005م بمعايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة .

تكون المستويات الآمنة لتراكيز المواد الكيماوية الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في بيئة العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذه التعليمات.