المادة رقم 2 من تعليمات وزير العمل رقم (2) لسنة 2005م بمعايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة .

تكون المعايير والمستويات الآمنة للأغبرة المسموح بتواجدها في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (2) المرفق بهذه التعليمات.