المادة رقم 3 من تعليمات وزير العمل رقم (2) لسنة 2005م بمعايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة .

يغلى كل ما يخالف هذه التعليمات.