المادة رقم 4 من تعليمات وزير العمل رقم (2) لسنة 2005م بمعايير ومستويات الأمان للمواد الكيماوية والأغبرة الخطرة والضارة بالصحة .

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذه التعليمات ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .