المادة رقم 1 من تعليمات وزير العمل رقم (3) لسنة 2005م بحدود الجرعة السنوية القصوى المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة .

تكون حدود الجرعة السنوية القصوى (mSv) (ميلي سيفرت) المسموح التعرض لها للعاملين في مجال الأشعة المؤينة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.